مهدى مهريزى و على صدرايى خويى
125
ميراث حديث شيعه
اللَّه عليه وعلى الأئمّة من ولده - أنّه كان لا يرى بالكلام في الأذان بأساً . « 1 » وفي كتاب الحلبي المعروف ب كتاب المسائل أنّه سأل أبا عبد اللَّه جعفر بن محمّد ( صلع ) : أيتكلم الرجل وهو في أذانه وإقامته ؟ قال : « نعم ، لا بأس » . « 2 » والأذان باب من أبواب البرّ ، ولا يجب على من دخل في برّ أن يقطعه أو يخرج منه ، إلّاإلى ما هو مثله / 110 / أو أفضل منه . وكذلك لا يجب على المؤذّن أن يقطع أذانه متعمداً بكلام ولا غيره ، فإن اضطرّ إلى ذلك أو جهله أو نسيه لم يكن عليه في ذلك شيء ، وإن تعمّد ذلك رجوت ألّا يأثم ؛ لِما جاء في ذلك من الرخصة إن شاء اللَّه ، وترك الكلام أسلم له ، وبه يؤمر . ذكر الأذان والإقامة على غير طهارة اختلف الرواة عن أهل البيت - صلوات اللَّه عليهم - في الأذان والإقامة على غير طهارة ، فروى بعضهم أن الأذان تجزي على غير طهارة ؛ ففي كتب أبي عبد اللَّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي روايته عن زيد بن أحمد بن إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل بن جعفر بن محمّد ، عن خاله زيد بن الحسين بن عيسى بن زيد بن عليّ ، عن أبي بكر بن عبد اللَّه بن أبي أويس ، عن حسين بن عبد اللَّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب - صلوات اللَّه عليه وعلى الأئمّة من ولده - أنّه كان يقول : « لا بأس أن يؤذّن المؤذّن وهو على غير طهر ثمّ يتوضأ » . « 3 » / 111 / وفي كتاب المسائل رواية الحسين بن عليّ [ بن الحسن بن عليّ ] بن عمر بن عليّ بن الحسين ، عن إبراهيم بن سليمان الهمداني ، عن إسماعيل « 4 » ، عن العلاء
--> ( 1 ) . لم أجده في رأب الصدع . ( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 59 ( الرقم 188 ) . ( 3 ) . رأب الصدع ، ج 1 ، ص 209 ، ( الرقم 250 ) . ( 4 ) . في الأصل : « إسحاق » .